الشيخ علي پناه الاشتهاردي

61

مدارك العروة

مسألة 7 - إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أن هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه بخلافه هنا حيث أنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشّيء باطنا سابقا وشكّ في أنّه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب .